تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٨٢
قيده باحصانهما إلا أن اطلاق كلام صاحب الشرائع و غيره هو الاطلاق أي سواء كانا محصنين أو غير محصنين وسواء كان الزوجان حرين أو عبدين أم مختلفين وسواء كان الزوج قد دخل بها أو لا وسواء كان العقد عقدا دائما ومنقطعا لاطلاق الرخصة في إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم أو من دخل دار قوم للتلصص أو لارتكاب الفاحشة.
ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل، وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه (1) وفي رواية عبد الله بن طلحة عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها (فترك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه) فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست