تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٧٧
امرأة بالزناء أحدهم زوجها، قال: يلاعن ويجلد الآخرون (1) وقد جمع صاحب الشرائع بين الروايتين بحمل الثانية على ما إذا اختل بعض شروط الشهادة بأن قذفها الزوج أولا ثم أقام عليها الشهادة بالزناء ثانيا فإنه يصير بقذفها فاسقا فلا تقبل شهادته فيحد الزوج بالفرية أو يدرأ الحد عنه باللعان ويحد الباقون لعدم اجتماع شرائط الشهادة فيهم.
لكن يمكن أن يقال: إن هذا الجمع جمع تبرعي لا شاهد عليه والرواية الثانية وإن عمل بها جماعة إلا أنها ضعيفة جدا كما في الجواهر ومخالفة للعمومات الدالة بعمومها على قبول شهادة كل عادل ولم يستثن من هذا العموم الزوج فالعمل على الرواية الأولى هو المتعين والله العالم.
(المسألة الخامسة) يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزناء، أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا قاله أيضا في الشرائع.
ومستند الحكم هو رواية الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست