تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٨٠
على وفقها ولا يلزم احراز العدالة الواقعية لعدم امكان احرازها عادة، فإذا كل الشهداء الأربعة وحضروا في المجلس لإقامة الشهادة يجوز أن يشهد كل واحد منهم بالزناء الذي رآها بعينه مثلا، فإذا توقفت الشهادة على إحراز العدالة الواقعية فلازمه أنه لا يجوز لأي منهم أن يشهد بما رآى لاحتمال أن يكون الباقي من الشهود فاسقا بحسب الواقع فيخيل حينئذ أمر الشهادة ولم يتجرأ أحد أن يشهد بما رآه لاحتماله أن يكون أحد الشهود بحسب الواقع فاسقا، فحينئذ الأقوى ما ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط من أنه إذا كان رد شهادته بأمر خفي، لا يحد إلا مردود الشهادة.
وقال في الجواهر: نعم لو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة مع أن في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فيوقف الحكم إلى أن يظهر حالهم، فأما أن يحدهم أو المشهود عليه، وقبل ذلك يدرأ الحد عنه وعنهم انتهى.
وفيه لا يخفى ضرورة عدم قبول شهادة من لم يحرز

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب حد القذف الحديث 4.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست