تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٧٢
ويضرب بين الضربتين (1) إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند ولم ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب وأما تفريق الضرب على جسده سوى وجهه و رأسه وفرجه فلأنه استلذ بجميع أعضائه كما في رواية العلل المتقدمة (2) ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ويضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير (3) وعن الكافي " ويترك الرأس والمذاكير (4) وفي مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه (5) وفي رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه الحديث (6).
وأما المرأة فتضرب جالسة وتربط عليها ثيابها لقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية زرارة قال:
يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (7).
ولأنه أستر لها كما في الجواهر قال: ولذا ذكر المصنف

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - (2) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - (3) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - (4) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - (7) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - (6) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 6.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست