تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٧١
في حال الزنا أو في حال أخذه والمجيئ به إلى الحاكم - كما في بعض النسخ من قوله: أخذ عليها بدل وجد - يحد كاسيا وإن وجدوا عليه ثيابه يحد وعليه ثيابه وعن المقنع " ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا وإن وجدا مجردين ضربا مجردين انتهى.
وفيه ما لا يخفى فإن هذا الحكم مختص بالرجل فلا تشمل المرأة لأن بدن المرأة جميعه عورة.
وأما أنه يحد قائما فلأن الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها كما في الجواهر ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما (1).
وأما أنه يضرب أشد الضرب فلما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: ويجلد الزاني أشد الجلد (2) وفي رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال:
حد الزاني كأشد ما يكون الحدود (3).
وفيما كتب الرضا عليه السلام لمحمد بن سنان " وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب، لمباشرته الزناء واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره (4) ولكن في رواية حريز عن الباقر عليه السلام أنه قال:

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8 (2) قرب الإسناد ص 111.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8 (4) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست