وفي روايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين (1) وأما إذا كانت الجارية أمة فافتضها بإصبعه فإن عليه عشر قيمتها لرواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب أمة فافتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كان حرة فعليه الصداق (2).
فها هنا بحثان المبحث الأول في حد المفتض للجارية والمشهور أن عليه التعزير الحد الشرعي الكامل فلذا يحكى عن المفيد والديلمي أن الثمانين أكثره (أي أكثر ما عليه من التعزيز) قالا: فيجلد حينئذ من ثلاثين إليها (أي إلى الثمانين) وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين وعن ابن إدريس " إلى تسعة وتسعين تنزيلا على قضية المصلحة أولا تقدير فيه قلة ولا كثرة فيفوض إلى رأي الحاكم كما عن الأكثر، قال في الجواهر: ولعله الأقوى لاطلاق ما دل على ذلك فيه انتهى موضع الحاجة لكن يرد عليه أن صحيح ابن سنان قد صرح بأنها تضرب الحد وفي روايتيه الأخريين قد بين أن الحد الذي يضرب من افتض الجارية بإصبعه هو ثمانون جلدة فلا داعي لحمل