تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٦٥
الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله - ما يدل على أنه لا بد من أن يكون مثل الحق الذي يكون عليه.
لكن في رواية علي بن إبراهيم " لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حد (1) " وفي مرسلة الصدوق أنه قال الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد (2).
فيمكن دفع التنافي بين الطائفتين من الروايات بأنه كما أن الحد الذي مثل الحد الذي عليه مانع من اجراء الحد على المرجوم فكذا مطلق الحد عليه، والظاهر سقوط الحد بالتوبة إلا أن في حسنة صالح بن ميثم أو عمران بن ميثم عن أبيه أنه لما نادى أمير المؤمنين عليه السلام: أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهده محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد - انصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام الحديث (3) ومن المستبعد جدا عدم توبة أحد منهم اللهم إلا أن يقال:
بعدم علمهم بأن التوبة موجبة لسقوط الحد أو عدم علمهم بقبول توبتهم.
ويدفن إذا فرغ من رجمه، ولا يجوز إهماله على حاله قاله أيضا

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 3 - 1.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 3 - 1.
(3) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 - 3 - 1.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست