فيجلد كاسيا وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب بل عن ظاهر الغنية هو الاجماع ولا بد في الكسوة من عدم كونها مانعة من ألم الضرب كالفروة والجنة والمحشوة وكيف كان فمستند هذا القول رواية طلحة ابن زيد عن الباقر عليه السلام أنه قال: لا يجرد في حد ولا يشخ يعني يمد، و قال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه (1).
وذيل هذه الرواية غير معارضة لصدرها من قوله 6 لا يجرد في حد لامكان الجمع بينهما بالاطلاق، والتقييد بأن يحمل الصدر على مطلق الحدود وقد قيد هذا المطلق بالزنا فإن فيه التفصيل المذكور في الذيل، وأما الجمع بين هذه الرواية ورواية إسحاق بن عمار فمشكل جدا فقول صاحب الجواهر: فيخص به ما سمعت " غير مفهوم المراد فإن المفروض في رواية إسحاق أيضا هو الزاني والمفروض فيها أيضا كون الزاني كاسيا حيث قال: من فوق الثياب؟ قال: لا، بل يجرد، فالمختار هو العمل برواية طلحة بن زيد من التفصيل المذكور فيها من أنه إذا كان كاسيا