فإن لم يقم بينة فعليه القصاص وإن كان بحسب الواقع يجوز له قتلهما ولم يكن مؤاخذا عند الله أو يصدقه ولي المقتولين بأنهما قد ارتكبا الزنا فإنه يرتفع عنه القود حينئذ.
ثم إنه على فرض استفادة جواز قتلهما معا من الروايات المتقدمة لا فرق بين ما إذا كان الحد عليهما هو الرجم أو الجلد فإنه يجوز له قتلهما مطلقا لاطلاق الروايات (المسألة الثامنة) من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها، وقيل: يلزمه الأرش، والأول مروى قاله أيضا في الشرائع أما بالنسبة إلى البكر الحرة فادعى عليه في الجواهر اللاخلاف سواء كان المفتض رجلا أو امرأة.
والدليل على ذلك - بعد دعوى اللاخلاف هو صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها، قال عليها المهر وتضرب الحد (1).
قال الصدوق: وفي خبر آخر: تضرب ثمانين (2).
وفي صحيحة ابن سنان أيضا عنه عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين (3)