اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى عليهما السلام الحديث (1).
وظاهر هذه الروايات هو التحريم أي تحريم رجم من كان عليه رجم إلا أن صاحب الشرائع قال:
وهو على كراهية " وعن القواعد الاشكال " وحمل في الجواهر النهي على الكراهة وقال: يقوى عدم الوجوب للأصل انتهى، لكن حمل هذه الروايات الكثيرة على الكراهة مع هذه التأكيدات الموجودة فيها خصوصا قول علي عليه السلام:
نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله (2) - بعيد في الغاية فالأحوط لو لم يكن أقوى هو التحريم إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، والظاهر أن الحد الثابت في رقبة من يريد رجم المرجوم لا يلزم أن يكون من سنخ الحد الذي يستحقه المرجوم، إلا أن في مرسلة ابن أبي عمير " ومن فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، وكذا في خبر الأصبغ نشدت