تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٦١
فإن لفظ الطائفة بمنزلة لفظ الجماعة الذي لا يطلق على الواحد، ولأن الطائفة من الطوف وهو الاحتفاف والإحاطة فهي بمعنى جماعة تحف بالشئ وتحيط به كالحلقة فلذا قيل: إن أقلها ثلاثون، والحاصل أن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها وهي غير منجبرة بعمل الأصحاب فالأحوط لو لم يكن أقوى أن أقلها ثلاثة وأحوط من ذلك أن أقلها عشرة.
وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف وقيل: لا يرجمه من لله قبله حد وهو على كراهية قاله أيضا في الشرائع أما رميه بالحجارة الصغيرة فلرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار (1).
وكذا رواية سماعة عنه عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه (2).
وأما أنه لا يرجمه من لله قبله حد فإنه قال في الجواهر:

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 3.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 3.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست