تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٦٩
قتله كالزاني بمحارمه؟ فيه اشكال فإن رواية كردويه أو كردين المتقدمة ضعيفة السند جدا كما في طهارة الجواهر إلا أن عمل الأصحاب بها في موردهما - وهو المرجوم والمرجومة والمقتص منه قد أجبر ضعفها فلا يمكن التعدي عن مورد الرواية هذا كله فيما إذا اغتسل قبل رجمه، وأما إذا لم يغتسل فإنه يجب تغسيله بعد الرجم بثلاثة أغسال كسائر الأموات ثم قال في الشرائع: ويجلد الزاني مجردا، وقيل: على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب، وروى متوسطا، ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه و فرجه، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها انتهى أما مستند كون الزاني مجردا حين الجلد فيدل عليه مضافا إلى دعوى الشهرة رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قال: من فوق الثياب؟ قال لا، بل يجرد (1).
وأما مستند القول الثاني - أي يجلد على الحالة التي وجد عليها إن كان مجردا فيجلد مجردا وإن كان كاسيا

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 3.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست