تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٦٨
المتقدمة خصوصا رواية كردويه المتقدمة (1) - هو أن الغسل لا بد من أن يقنع منه قبل رجمه، ويسقط بذلك تغسيله بعد الرجم، وهل يكون هذا الغسل هو غسل الميت قد تقدم على موته تعبدا أو يكون واجبا آخر قائما مقام غسل الميت؟ فيه وجهان فإن قلنا بالأول كما هو ظاهر الروايات فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت من كونه ثلاثة أغسال أحدها بماء السدر وثانيها بماء الكافور وثالثها بماء القراح.
إلا أن اطلاق رواية كردويه يدفع ذلك، قال:
" المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه (2) ولم يذكر في هذه الرواية تثليث الأغسال فيدفع التثليث باطلاق هذه الرواية وعلى فرض هذا الغسل بدلا من غسل الميت لا يلزم أن يترتب عليه جميع أحكام المبدل منه، وإن قلنا بالثاني أي يكون واجبا قام مقام غسل الميت فعدم وجوب التثليث يصير أوضح، ثم أنه هل يلحق بالمرجوم والمقتص منه، الذي يجب

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 عن مسمع كردين.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 عن مسمع كردين.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست