وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل: لا يحدني في لله في جنبه فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى عليهما السلام (1).
والظاهر أن حضور طائفة لإقامة الحد وجوبي كما يظهر من هذه الروايات وأقل الطائفة التي يجب أن تحضروا واحد وقيل ثلاثة وقيل: عشرة وقيل:
ثلاثين.
ومستند القول الأول أعني الواحد مرسلة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال: في إقامة الحدود وفي قوله تعالى:
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال: الطائفة واحد الحديث (2) وهذه الرواية ضعيفة السند فإن أجبر ضعفها عمل الأصحاب بها فهو وإلا فلا يمكن الالتزام بمضمونها بل هذا المعنى الذي ذكره في الرواية مخالف للعرف واللغة