تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٥٨
النبي صلى الله عليه وآله كما يظهر من قوله (ص) لما قتلوه:
فهلا تركتموه إذا هو هرب يذهب؟
إلا أنه يمكن أن يقال: إن عدم حضوره (ع) لعله كان لمانع.
ثم قال في الشرائع: وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره، ويستحب أن يحضروا إقامة الحد طائفة، وقيل يجب تمسكا بالآية، وأقلها واحد وقيل: عشرة وخرج متأخر: ثلاثة انتهى.
والدليل على إعلام الناس للحضور روايات مستفيضة منها مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، وذكر أنه أقر أربع مرات إلى أن قال: ثم نادى في الناس: يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان الحديث (1) وسيأتي تتمته ومنها رواية الأصبغ بن نباتة في حديث قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالزنا ثلاث مرات فقال له: اذهب حتى نسأل عنك إلى أن قال:

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست