تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٥١
المفصلة بين الرجل والمرأة، وأما ما عن المراسم من الحفر للرجل إلى صدره فهو أيضا مخالف للأخبار الدالة على الحفر إلى حقويه.
وحاصل الكلام في الحفر للزاني المحصن أن الحفر له واجب وربما يقال: أنه مستحب لما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله حفر للعامرية ولم يحفر للجهنية (1) وعن أبي سعيد الخدري في قصة ماعز " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله برجمه فانطلقنا به إلى بقيع الفرقة فما أوثقناه ولا حفرنا له حفيرة ورميناه بالعظام والمدر والخزف ثم اشتد واشتددنا له حتى أتى الحرة فانتصب له فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت (2).
لكن الروايتين من الروايات العامية وليست منقولة من طرقنا مضافا إلى ما روي عن الحسين بن خالد أبي الحسن عليه السلام أن ماعزا إنما فر من الحفيرة (3) وكذا الروايات المتقدمة فإن سندها أو أكثرها وإن كان ضعيفا إلا أن عمل الأصحاب قد أجبر ضعفها فهي كافية لاثبات الوجوب، وأقل ما يؤدى به الوجوب أن يدفن إلى حقويه وأكثره أن يدفن إلى صدره وأما إذا فر من الحفيرة فإن ثبت زناه بالبينة رد إليها و

(1) سنن البيهقي ج 8 ص 221 على ما حكي عنه (2) سنن البيهقي ج 8 ص 221 على ما حكي عنه (3) الوسائل الباب 15 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست