تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٤٩
وعلى هذا فالتأخير لعله أحوط وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد، نعم نسبه في السرائر إلى رواية الأصحاب انتهى وفيه ما لا يخفى فإنه يرد عليه أولا بأنه لا اجماع فإنه كما عرفت موضع للخلاف وثانيا بأن مستند عدم جواز التأخير موجود وهو عدم جواز التأخير في الحد ولو ساعة كما تقدم، وقد عرفت سابقا برجم المريض وعدم الانتظار إلى البرء فكيف بمن حصل له المرض بالجلد.
ثم إنه يدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها فإن فرا عيد إن ثبت زناه بالبينة، ولو ثبت بالاقرار لم يعد، وقيل: إن فر قبل إصابته بالحجارة أعيد، قاله أيضا في الشرايع.
ومدرك التفصيل بين الرجل والمرأة في الدفن هو موثق سماعة عن الصادق عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه (1).
وحسنة أبي بصير عنه عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار (2).

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 3 - 1.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست