تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٤٦
السلام يتجزء بأن يقول: من التجأ إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو حرم أمير المؤمنين أو الحسين أو الرضا عليهم السلام يخرج عنفا ويقام عليه الحد؟ وهل هو إلا انتهاك لحرمة صاحب هذه القبور عليهم السلام فإن من التجأ إلى شيخ من شيوخ الأعراب أو إلى رئيس من رؤساء القبائل من الانسان العادي لا يفعل به ذلك ويعد ذلك انتهاكا لحرمة الشيخ أو الرئيس فيكف بمن التجأ بهؤلاء سادات أهل الدنيا والآخرة؟
(الثاني مما يبحث في الحد) (في كيفية ايقاعه:) قال في الشرائع: إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر وهل يتوقع برء جلده؟ قيل: نعم تأكيدا في الزجر، وقيل لا، لأن القصد الاتلاف انتهى.
ومستند الفرع الأول - مضافا إلى دعوى لا خلاف كما في الجواهر وإلى أن ذلك مقتضى الجمع بين السببين - روايات مستفيضة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست