فلا يشمل غيرهما، وإن كان العبرة بالعموم دون المورد بناء على أن صدر الرواية المعللة ظاهر في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى الحفيرة، فمفهومه في ذيله معار بمفهوم الشرط أو القيد في صدره فيتساقطان لو لم يكن الأول صارفا للثاني ومخصصا له بمورده فلا حجة فيهما، والذب عن مفهوم الشرط وإن كان ممكنا بدعوى ورد القيد مورد الغالب كما عرفته إلا أن بعض النصوص ما يدل على اعتبار مفهومه هنا، كالمرسل في الفقيه بغير واحد المحتمل للصحة عند بعض " إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد (1).
وفيه أن ضعف الخبرين المزبورين مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما في تقييد المرسل السابق المنجبر بهما ودعوى اختصاصه بصورة الفرار بعد الإصابة لأنه الظاهر - واضحة المنع - كدعوى أن مقتضى الأصل بقاء الحد، فينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر المتيقن سقوطه منه بالنص والاجماع وهو الزائد عن ألم الحجارة ويمكن أن يجبر به قصور السند