مكررا تشديد للعذاب على خصوصا إذا وصل إلى عشر إذا كان العرجون مشتملا على عشرة شمراخ وهو مناف للتخفيف الملحوظ بالنسبة إلى حال المريض نعم لا بأس بتكرار الضرب مرتين إذا كان العرجون مشتملا على خمسين شمراخ لأن هذا المقدار من العذاب لا يعد بنظر العرف من تثقيل العذاب وأما ما ذكره من احتمال تفريق السياط ففيه ما لا يخفى لأن الظاهر من قوله تعالى: الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة هو التتابع فالتفريق يحتاج إلى الدليل، وقد عرفت أن المستحاضة من المريضة فيؤخر حدها إلى البرء.
وأما الحائض فلا يؤخر حدها لأن الحيض ليس بمرض فإنه يدل على سلامة مزاجها ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد قال أيضا في الشرائع للأصل نعم لو كان الحد جلدا فعن المسالك احتمال الانتظار بالمجنون الإفاقة أي إذا كان جنونه أدوار لأنه أقوى في الردع " لكن الأقوى خلافه لصحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب