تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٥٣
بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا، فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فقال لهم: فهلا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال لهم: أما لو كان على حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين (1).
والروايتان الأوليان وإن كانتا مطلقتين فإن الرواية الأولى - أعني رواية الصدوق - تشمل ما إذا أقر ولم تصبه الحجارة والرواية الثانية تشمل ما إذا ثبت بالبينة أيضا إذا أصابته الحجارة إلا أنه لا بد من تقييدهما بهذه الرواية فإنه ذكر فيها كلا القيدين أعني الاقرار بالزنا وإصابة الحجارة له لكن قال في الجواهر: بل قد يناقش في الأول - أي إن الفرار بمنزلة الرجوع من الاقرار) بمنع كون الهرب بمنزلة الرجوع في ذلك، واحتمال اختصاص المرسل بصورة الفرار بعد الإصابة كما هو الظاهر في فرار من أقر على نفسه، والتعليل في قصة ماعز وارد في صورة الإصابة

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست