تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٥٥
ضرورة انقطاع الأصل بالمرسل المنجبر بالعمل الذي لا أقل من أن يكون موجبا للتردد كما هو ظاهر السرائر والتحرير الصيمري، ومقتضاه عدم الإعادة درءا للحد بالشبهة إن لم نقل بعدم فائدتها بعد الأصل انتهى.
وفيه مواقع للنظر أما أولا فلأن صدر رواية حسين بن خالد كالصريح في اعتبار كلا القيدين - أعني ثبوت زناه بالاقرار وذوقه ألم الحجارة - في درء الحد عنه إذا هرب من الحفيرة فلا يمكن التمسك باطلاق ذيل الرواية المشتمل على قصة ماعز بل لا بد من حمل الذيل على ما صرح به في صدرها لئلا يقع التعارض بين الصدر والذيل في رواية واحدة وثانيا أن ضعف الروايتين - أي رواية أبي بصير (1) ورواية حسين بن خالد (2) منجبر بعمل المشهور بهما فلا مانع من تخصيص أو تقييد المرسل بعد رواية الحسين بن خالد المشتملة على كلا القيدين، وضعفها منجبر بعمل الأصحاب كما عرفت ولا وجه للتمسك بالأصل هنا بعد وجود الدليل على سقوط الحد عن الهارب إذا اشتمل

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب حد الزنا ح 3 - 1 - 4.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب حد الزنا ح 3 - 1 - 4.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب حد الزنا ح 3 - 1 - 4.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست