رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك (1).
ومنها حسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل قال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا تخالف عليا عليه السلام (2) ومثله رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام (1).
ومنها حسنة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: تقام عليه الحدود ثم يقتل (4).
ومنها حسنة عبد الله بن سنان وابن بكير جميعا عنه عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل، قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل (5).
ومنها رواية سماعة عنه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في من قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلد لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله (6).
فما حكي عن بعض العامة من الاكتفاء بالقتل لأنه يأتي على الجميع فيه ما لا يخفى فإنه موجب لطرح هذه الروايات