تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٥٢
وأما إذا كان إثبات زناه بالاقرار ففر من الحفيرة بعد ما أصابه به شئ من الحجارة فلا يرد إليها كما نسب ذلك إلى الشهرة ومستنده ثلاث روايات الأولى مرسلة الفقيه قال: سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر من الحفيرة قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد (1).
والثانية رواية أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال:
لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب (2).
والثالثة رواية حسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب حد الزنا الحديث 4 - 3.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب حد الزنا الحديث 4 - 3.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست