على القيدين، هذا كله في المرجوم وأما الجلد فلا يسقط بالفرار ولو كان زناه بالاقرار بلا خلاف في ذلك لأصالة عدم السقوط ولصريح رواية محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا؟ قلت:
فما فرق بينه وبين المحصن وهو د من حدود الله؟ قال:
المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد لأنه لا يقتل (1) ثم قال في الشرائع: ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ولو كان مقرا بدأ الإمام انتهى قال في الجواهر: كما صرح به بعض، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر وأن في الخلاف والمبسوط الاجماع انتهى.
ومستند هذا الحكم - مضافا إلى ما ذكر - مرسلة صفوان - المنجبرة بما عرفت - عن أبي عبد الله عليه السلام