المعتبرة ثم إنه يتخير في البدأة بكل واحد من الحدود لو لم يفت معه الآخر كما إذا زنا الزناء غير المحصن وسرق و شرب الخمر فإنه مخير في أن يبتدأ بأي واحد من الحدود لكن قال في الجواهر - بعد تصديق ذلك - قد يقال فيه و في ما لو كان موجب الأمرين الفوات مع كون أحدهما حق آدمي وطالب به قدم على حق الله تعالى، نعم لو كانا معا حق الله تخير الإمام والله العالم انتهى.
ومستند الفرع الثاني أي توقع برء جلده - هو التأكيد في الزجر، لأن المقصود من الحد ذلك وقيل: لا يجب بل هو مستحب لأن القصد من الحد الاتلاف فلا فائدة في التأخير مع أنه ورد أنه لا نظرة في الحد ولو ساعة كما في الرواية (1)، فعلى هذا البيان لا يجوز تأخير الحد لا أنه يجوز التأخير أو يستحب، وعن أبي على أنه يجلد قبل الرجم بيوم لما روي من أن أمير المؤمنين عليه السلام جلد سراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (1) " إلا أن في الرياض - على ما حكي عنه - أنه شاذ كالمنع من التأخير بل لعله إحداث قول ثالث لاتفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه