تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٤٥
مخالف لكونه آمنا في الحرم، نعم إذا جنى جناية في الحرم بأن زنى أو شرب الخمر في الحرم يجرى عليه الحد فيه لأنه لم ير للحرم حرمة كما نصت عليه الرواية المتقدمة، لكن في مرسلة الفقيه: ولو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة وضربت عنقه (1).
قال في الجواهر: ولعله الأحوط والأولى " لكن يرد عليه أنه لا وجه للاحتياط هنا بعد كون المرسلة لا تكافئ الصحيحة وقد عرفت تصريح الصحيحة بأنه إن جنى في الحرم يجرى عليه الحد في الحرم.
ثم إن الاحترام الموجود في كلام صاحب الجواهر إن كان دليلا مستقلا لعدم جواز حده في الحرم فما ذكره بعد ذلك من قوله " والمراد من الحرم ما هو المتبادر من المعهود بمكة، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وعن الوسيلة الاقتصار على الأولى ولا دليل على شئ منهما انتهى - لا يخفى ما فيه ضرورة أن الاحترام الذي ذكره إذا كان دليلا مستقلا جار هنا، وأي مؤمن بالله وبرسوله والأئمة عليهم

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف ح 3.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست