تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٣٦
فإني لست أفعل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد أربع شهادات بالله؟ لتكفلنه وأنت صاغر الحديث (1).
ولعل غضبه عليه السلام من عمرو بن حريث كان لأجل تكفله لولد المرأة وعمل عمرو وإن كان حسنا من أجل التكفل إلا أن تكفله صار سببا لاعتراف المرأة الاعترافة الرابعة بالزنا الموجبة لحدها، والحد بنائه على التخفيف ولذا كان عليه السلام يتجاهل عليها في كل واحد من اقرارها لأن لا تعترف بما يوجب الحد عليها وهذا الاحتمال لم يذكره الأستاذ دام ظله.
ثم قال في الشرائع: ويرجم المريض والمستحاضة ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البراء وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بالضغث المشتمل على العدد انتهى.
المريض والمستحاضة إذا زنيا بما يوجب القتل أو الرجم عليهما كما إذا زنيا بذات محرم أو زنيا الزنا المحصن لم يتربص بهما البرء بل يقتلان أو يرجمان فورا لأن التربص إلى حصول البرء لأجل الخوف على المريض أو المستحاضة من القتل والمفروض أنهما أتيا ما يوجب القتل عليهما والمفروض أنه

(1) الباب 16 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست