تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٤٣
خالف كيفية إجراء الحد عليه ولكن الظاهر هو الوجه الثاني لعدم وجوب تكرار الحد، ثم إن هذا الحكم - أعني وجوب تحديد من عليه الحد - في الهواء المعتدل - إنما هو في الجلد دون القتل والرجم وهو ظاهر وإن كانت عبارة الشرائع والروايات مطلقة.
وأما مستند الفرع الثاني أي عدم إجراء الحد في أرض العدو فهو رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو (1).
ورواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حد بأرض العدو (2) وهل يختص هذا الحكم بما إذا خاف الالتحاق بالعدو؟ وجهان أما الوجه الأول فلتقييده في رواية غياث بن إبراهيم بخوف الالتحاق وأما وجه الثاني فبأن يقال: إن التقييد بالمخافة من باب الحكمة لا العلة، فإن كان من باب الحكمة فلا يلزم جريانها في جميع المواضع فمع عدم خوف الالتحاق بالعدو، يكون

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 - 1.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات الحدود ح 2 - 1.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست