تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٤٢
يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد، فقال: ما هذا؟
قالوا: رجل يضرب، قال: سبحان الله في هذه الساعة؟
إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار (1).
ومنها مرسلة سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال: خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، فقلت:
ولهذا حد؟ قال: نعم، ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار (2) وهذه الروايات وإن كانت ضعيفة السند إلا أن عمل المشهور بها قد أجبر ضعفها، وظاهره هذه الروايات أن الضرب بعنوان الحد الشرعي يجب أن يكون في الشتاء في حر النهار بأن كان في وسط النهار وفي الصيف في برد النهار، فمن خالف ذلك فهل يكون حده باطلا يجب إعادته لأنه خالف ما هو الواجب عليه أو لا يكون باطلا غاية الأمر أنه عصى بترك واجب من واجباته؟
فيه وجهان فعلى الوجه الأول يجب أن يقاص من

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 - 1.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 - 1.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست