تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٤٤
الحكم أيضا كذلك لك وهذا نظير الاسكار الموجود في الخمر فإنه حكمة لحرمتها فإن القليل منها وإن لم يكن مسكرا إلا أن الاسكار الذي هو حكمة لحرمة الخمر قد حرم القليل منها أيضا، ثم إن هذا الحكم أي عدم حده في بلاد العدو، مختص بالجلد دون القتل والرجم للانتفاء الموضوع فيهما بإجراء الحد على المحدود كما لا يخفى.
وأما مستند الفرع الثالث فللاحترام - كما في الجواهر - ولقوله تعالى: من دخله كان آمنا (1) ولصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحد، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة (2).
والظاهر أن المراد من قوله: ولا يطعم ولا يسقى أنه لا يطعم ولا يسقى مطلقا فإنه الموت الذي نفته الآية المتقدمة: ومن دخله كان آمنا، اهلاكه بالجوع والعطش

(1) سورة آل عمران الآية 97 (2) الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست