تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٢٦
كون حدها نصف حد الحر أنها تقتل في الثامنة لا في التاسعة وثالثا أن هذه الرواية قد ذكرت للأمة الرجم إذا زنت ثمان مرات مع أنه لم يقل به أحد اللهم إلا أن يكون المراد بالرجم أحد أقسام القتل لا خصوص تعيين الرجم عليها لكن جواز رجمها لا يخلو عن اشكال، ومع ذلك كله فقد قال في الشرائع: وهو أولى - أي القتل في التاسعة إلا أنه قال في الجواهر: ولا يخفى عليك ما فيه إن أراد بحسب الفتوى بل وكذا إن أراد بحسب العمل فإن الاحتياط هنا غير ممكن بعد حرمة تعطيل الحد.
نعم في الرياض: اللهم إلا أن يقال: إذا دار الأمر بين محظورين كان الاحتياط باجتناب أكثرهما ضررا، و لا ريب أن ضرر قتل النفس المحترمة أشد من ضرر تعطيل حدود الله تعالى ".
وفيه أن ذلك لا يتم بعد فرض حصول الظن الاجتهادي القائم مقام العلم بوجوب القتل في الثامنة إذ لا معنى للاحتياط حينئذ معه، ومن ذلك يعلم ما في المسالك في الأول من أن مختار المصنف وجوب القتل في الثالثة وإن جعله أولى في الرابعة من حيث الاحتياط في الدماء لا من حيث الفتوى انتهى كلام صاحب الجواهر، وهو كلام متين.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست