من قوله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (1).
فإن ظاهره وجوب الحكم بما أنزل الله عليه وهو حكم الاسلام بقرينة قوله تعالى في نفس الآية: ولا تتبع أهوائهم.
والقول الثاني أنه مخير بين أن يحكم بينهم بشرع الاسلام وأن يدفعهم إلى أهل ملتهم يحكمون فيهم بما شرع في ملتهم لقوله تعالى: فإن جاؤوك فاحكم بينهم و أعرض عنهم (2) بناء على أن المراد بالاعراض عنهم ارجاعهم إلى أهل ملتهم يحكمون فيهم بما يرونه في ملتهم ودينهم ولم يثبت نسخ هذه الآية لتلك الآية، فحينئذ يثبت التخيير بين الأمرين أعني الحكم بينهم بشرع الاسلام أو الارجاع إلى مذهبهم بهذه الآية، وتلك الآية قد تعرضت لأحد الفردين المخيرين من دون نفي الآخر وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه