ثم قال في الشرائع: وفي الزناء المكرر حد واحد وإن كثر، و في رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد، وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد وهي مطرحة انتهى.
أما وجه عدم تكرر الحد بتكرر الزناء وإن كان بنساء فبأن يقال: إن الحكم أعني قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة الآية مترتب على نفس الطبيعة أي من صدر منه طبيعة الزنا من دون ملاحظة العدد فالزاني هو الذي صدر منه الزناء مطلقا وإن كان متكررا ولم يصدر منه إلا مرة واحدة فإنه يصدق على كل منهما أنه زان كما أن وجوب الغسل من الجنابة يكون على المجنب سواء تحققت الجنابة منه مرة واحدة أو مرات، وكذا وجوب الوضوء على المحدث بالحدث الأصغر فإنه لا يجب عليه إلا وضوء واحد وإن تكرر منه الحدث وأما وجه تكرار الحد بتكرار الزنا خصوصا إذا كان بنساء فبأن يقال: إن الأصل الأولى يقتضي تعدد المسببات بتعدد الأسباب، والوضوء والغسل قد خرجا بالدليل، ولذا قال في الرياض - على ما حكي عنه -: والتداخل خلاف الأصل إلى أن قال: لكن مقتضى هذا لزوم التعدد مطلقا ولو كان المزني