تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٣٧
ليس في الحد نظرة ساعة كما في غير واحد من الروايات وأما إذا كان الزنا الصادر منهما مما يوجب الجلد فيتربص بهما البرء لأن جلدهما مع حالة المرض مظنة لهلاكهما روى السكوني عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه أتي إليه برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال عليه السلام أخروه حتى يبرء لا تنكثوها فتقتلوه (1).
وروى السكوني أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها (2).
وروى مسمع بن عبد الملك عنه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى تبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه (3).
وأما إذا اقتضت المصلحة تعجيل الحد عليه بأن كان مرضه بطئ البرء أو غير قابل للعلاج كالسرطان والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل البرء فلا بد من أن يضرب بالضغث المشتمل على عدد المأة ففي رواية سماعة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنه أتي النبي صلى الله عليه وآله برجل

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 - 4 و 6.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 - 4 و 6.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود ح 3 - 4 و 6.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست