عليهم السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية، فكتب عليه السلام إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا (1).
لكن عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين (2) إلا أنه يمكن دفع المعارضة بين هذه الرواية والرواية المتقدمة بأنه ذكر عليه السلام في هذه الرواية أحد فردي الواجب المخير ولم يذكر الفرد الآخر.
ولكن مع ذلك كله يشكل هذا الحكم أي دفعه إليهم ليقضي فيه حاكمهم بأن دفعه إليهم أمر بالمنكر فإن حكمهم بالنسبة إليه منكر بالنظر إلى الحاكم الاسلامي ولذا فسر الآية في كشف اللثام - على ما حكي عنه - بالاعراض عنهم حتى يحكم فيه حاكمهم