تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٢٤
ورواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه:
وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل له خوله في الكفر (1).
ويمكن أن تخصص صحيحة يونس المتقدمة الدالة على وجوب القتل في الثالثة في مطلق الكبائر - بهاتين الروايتين فإن بين هاتين الروايتين وتلك الرواية عموما وخصوصا مطلقا فتخصص بهاتين وعلى هذا يكون القتل في الرابعة في الزنا إلزاميا لا أنه أولى لكونه أوفق بالاحتياط ويؤيد ذلك أيضا ما نذكره في المملوك من وجوب قتله في الثامنة إذا جلد سبع مرات فإن حده نصف حد الحر هذا كله في الحر وأما المملوك فيقتل في الثامنة إذا جلد سبع مرات وقيل في التاسعة أما القول الأول فقد نسب إلى المشهور بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه.
لصحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا زنى العبد جلد خمسين، فإن عاد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثمان مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل، وأدى

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب حد الزنا الحديث 4.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست