الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال (1).
وأما مستند القول الثاني - وهو المحكى عن النهاية و عن القاضي ابن البراج وابن سعيد في الجامع والعلامة في المختلف وولده في الايضاح - فهو رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي قال: لأبي عبد الله عليه السلام:
أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة، قلت فإنها عادت قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟
قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثماني مرات؟ لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال:
لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع إلى مواليه من سهم الرقاب (2).
لكن يجب العمل بالرواية الأولى ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية الأخيرة فإنها أولا ضعيفة السند وثانيا أنها مختلة المتن فإن مقتضى التعليل الواقع فيها أعني