بها مكررا واحدة، ولم يقل به أحد من الطائفة حتى الإسكافي والصدوق اللذين حكى عنهما الخلاف في المسألة فإنهما قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحدة وأوجبا التعدد إن وقع بالمتعدد، وحينئذ فلا يمكن الأخذ بالقاعدة المقتضية لتعدد المسببات لمخالفة عمومها الاجماع هنا فلا بد من المصير إلى أحد القولين إما التفصيل المتقدم أو المنع عن التعدد مطلقا، والأول غير ممكن لعدم دليل عليه غير خبر واحد (1) قاصر السند ضعيف شاذ مطروح، فتعين الثاني انتهى.
إلا أنه يرد عليه أنه إذا كان من باب تعدد الأسباب المقتضى بحسب الأصل الأولى تعدد المسببات فلا مانع من تكرر الحد بتكرره نعم بالنسبة إلى امرأة واحدة لا يتكرر الحد و إن تكرر منه الزناء بالنسبة إليها للاجماع على كفاية الحد الواحد في الزنا المكرر بامرأة واحدة ويبقى الباقي تحت القاعدة أي قاعدة تكرر المسببات بتكرر الأسباب.
مؤيدا ذلك بخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة، فقال:
إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن