تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١١٠
للعهد أي الحد الذي يصير واجبا فإن لم يكن محصنا فعليه الجلد وإلا فعليه الرجم.
وأما التمسك بالأصل فلا يخفى ما فيه فلأن الأصل دليل حيث لا دليل والدليل هنا موجود وهو اطلاق أدلة الزنا الشامل لما نحن فيه كقوله عليه السلام: ومن كان محصنا فعليه الرجم ونحو ذلك والمفروض أن هذا - أي الذي زنا بالصغيرة أو المجنونة كان محصنا فيشمله الاطلاق ونشك من خروجه عن الاطلاق والأصل يقتضي عدم خروجه.
وأما الفرع ا لثاني - وهو ما إذا زنى بالبالغة المحصنة صبي لم يدرك - فالظاهر أنه ليس عليها الرجم بل عليها الجلد فقط لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل له: فإن كانت محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت (1).
وهذه الرواية تصلح لأن تكون مبنية للحد الذي ذكره عليه السلام في موثقة ابن بكير المتقدمة حيث قال: في غلام لم يبلغ

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب حد الزنا الحديث 1.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست