تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٣٢
بما يرى، قال: فإن الدفع ليقيم عليه من الحد ما يراه، أمر بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا، نعم يجوز إذا وافقه انتهى.
إلا أن هذا الاعتراض كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى وقد عرفت أن رواية قرب الإسناد غير منافية لرواية محمد بن أبي بكر الدالة على ارجاعهم إلى حاكمهم ثم إنه لا يقام الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها، وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة، ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد، قاله في الشرائع أيضا وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده نصا وفتوى بل ولا اشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت لعدم السبيل عليه إذ لا تزر وازرة وزر أخرى كما صرح به في الخبر المروى عن إرشاد المفيد انتهى ويدل على ذلك أيضا روايات منها ما أشار إليه من الخبر المروى عن الارشاد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعمر وقد أتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام: هب لك سبيل عليها، أي سبيل لك على ما في بطنها والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست