الله عليه السلام في غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ما يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد، قلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد (1) وكذا رواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية (2).
وكذا رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال: الحد (3).
بتقريب أن المراد بالحد الذي يقام على الرجل الجلد بقرينة الجلد الذي يقام على المرأة إذا فجر بها غلام غلام لم يبلغ الحلم كما يظهر من هذه الروايات بل هو صريح رواية أبي بصير الآتية فيما إذا فجر الغلام غير المدرك بالمرأة المحصنة إلا أنه يمكن أن يكون المراد بالحد الذي يقام على الرجل المحصن أو غيره هو الحد المعهود أي الرجم فيما إذا كان محصنا وفجر بصغيرة والجلد إذا كان غير محصن فالألف واللام في الحد