ذلك فيما إذا زنى بالمجنونة واستدل لذلك أولا بالأصل أي الأصل عدم الرجم عليه وثانيا بنقص الحرمة بالنسبة إلى الكاملة أي إن الحرمة في ناحية المجنونة ضعيفة ولذا لا يحد قاذفها وثالثا نقص اللذة في الزنا مع الصغيرة ورابعا بفحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبي غير مدرك.
ولكن في جميع هذه الوجوه ما لا يخفى فإن نقصان الحرمة من ناحية المجنونة لا يستلزم نقصانها في ناحية الزاني العاقل المحصن ونمنع أولا نقص اللذة في الزنا مع الصغيرة وثانيا بأن نقص اللذة لا يستلزم نقص الحكم أو تغيره فإنه ليس لذلك دليل ولذا لا فرق في الحكم بالزنا مع المرأة الشابة أو العجوزة مع أن الزنا مع العجوزة أنقص لذة، وأما مقايسة زنا العاقل مع الصغيرة بزناء الصغير مع العاقلة فهي ضعيفة، أما أولا فلأن القياس باطل عندنا و ثانيا أنه مع الفارق ضرورة أن زنا الكبير مع الصغيرة ليس نقص في لذته بخلاف زنا الصغير مع الكبيرة وثالثا وجود دليل خاص في الثاني كما ستعرف بخلاف الأول وربما يقال بوجود دليل في الأول أيضا وهو موثق ابن بكير عن أبي عبد