تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١١٢
وقد بسطنا الكلام حول هذه الرواية في بعض مباحثنا السابقة في هذا المبحث أي مبحث الزنا فليراجع وأما الجلد والتعزيب فقال أيضا في الشرائع: يجبان على الذكر غير المحصن، يجلد مأة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك، وقيل: يخص التغريب، بمن أملك ولم يدخل وهو مبني على أن البكر ما هو؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا، وأما المرأة فعليها الجلد مأة ولا تغريب عليها ولا جز انتهى.
هذا الحكم الذي ذكره قدس سره في الرجل من جلدة مأة و جز رأسه وتغريبه هو موافق لظاهر المحكى عن العماني والإسكافي والحلبي ولصريح المحكى عن المبسوط والسرائر، بل حكي عن المسالك أنه نسبه إلى أكثر المتأخرين وعن غير المسالك أنه نسبه إلى الشهرة.
وفي رواية عامية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب وروي عن علي (عليه السلام) وعثمان أنهما فعلا ذلك (1).
وفي رواية أخرى عامية عن علي (عليه السلام) أنه قال:

(1) السنن الكبرى للبيهقي جلد 8 ص 224 على ما حكي عنه.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست