تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١١١
الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ما يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد الحديث (1) فإن الحد يحمل على الجلد بقرينة هذه الرواية وإن كانت محصنة (وفي الشرائع أنه قال:) وأما إذا زنى بها المجنون فعليها الحد التام أي إن كانت محصنة فعليها الرجم، وإذا كانت غير محصنة فعليها الجلد، وفي ثبوت الحد في طرف المجنون تردد، والمروى أنه يثبت انتهى والرواية التي أشار إليها هي رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: فما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة وإنما المرأة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (1).
ولكن هذه الرواية - مضافا إلى ضعف سندها - لا يمكن الأخذ بمضمونها فإن ظاهرها وهو جلد المجنون أو المعتوه أو رجمه إذا كان محصنا مخالف للأدلة القطعية الدالة على رفع القلم عن المجنون حتى يفيق فلا بد من حمل الرواية على المجنون الأدواري ووقع الزنا منه في حال الإفاقة

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب حد الزنا الحديث 1 (2) الوسائل الباب 21 من أبواب حد الزنا الحديث 2.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست