1576. الإمام الباقر والإمام الصادق (عليهما السلام): إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه. (1) 1577. الإمام الصادق (عليه السلام): يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا يؤكل ما استوى طرفاه. (2) 1578. عنه (عليه السلام): كل ما اختلف طرفاه فحلال أكله، وما استوى طرفاه فحرام أكله. (3) 1579. الكافي عن مسعدة بن صدقة: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل من البيض ما لم يستو رأساه.
وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح (4)، وإلا فلا تأكل. (5) 1580. الكافي عن أبي الخطاب: سألته - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو، أ بيض ما يكره من الطير أو يستحب؟
فقال: إن فيه علما لا يخفى، أنظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل، وما يستوي في ذلك فدعه. (6)