ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٤
بعدم جريانهما.
وبعبارة أخرى: لا شبهة بدوية أصلا، بل الشبهات كلها مقرونة بالعلم الاجمالي، فإنه لو شككنا في طهارة ثوبنا، فإننا نعلم بأنه إما] هو [ نجس أو الثياب الأخر التي نبتلي بها بعد ذلك، أو ابتليت بها قبل هذا، فالأصول الجارية تتساقط، فعليه الاحتياط ما دام لم يستلزم العسر والحرج.
وما قيل في الشبهة غير المحصورة لا يجري في القليل في الكثير، بل ربما كان الفرض من الكثير في الكثير، والناس مختلفون في ذلك.
هذا، وتنحل الشبهة بأدنى تأمل.
يوم الخامس من ربيع الأول
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فائدة (1): في إرجاع أقسام الاستصحاب الكلي إلى قسم واحد 5
2 عائدة (1): حول دلالة قبح العقاب بلا بيان على البراءة العرفية 8
3 فائدة (2): حول قوله: ولكن انقضه بيقين آخر 11
4 عائدة (2): في بيان قسم آخر من أقسام الاستصحاب الكلي 13
5 فائدة (3): حول آية وجوب الحج 15
6 عائدة (3): حول كلمة التوحيد 18
7 فائدة (4): في المعاد الجسماني 20
8 عائدة (4): حول العلم الاجمالي بالقليل في الكثير 23
9 فائدة (5): في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء 25
10 عائدة (5): في لزوم تعيين يوم المقضي في قضاء الصلوات 28
11 فائدة (6): حول الثواب والعقاب 32
12 عائدة (6): حول الحسن والقبح 40
13 فائدة (7): في السؤال عن الله 43
14 عائدة (7): حول الحديث المعروف ما أوذي نبي 45
15 فائدة (8): في السؤال عن الدعاء 48
16 عائدة (8): في شمولية حرمة الظلم لجميع المحرمات 50
17 فائدة (9): حول عدم جواز الافتاء متفردا 53
18 عائدة (9): حول التفصيل بين أمثلة الشبهة المصداقية للتمسك بالعام 55
19 فائدة (10): حول الاجماع والشهرة في كلمات السابقين 57