الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١٠٩
ويحكم بضلالهم، ومن خذله الله وحكم بضلاله فلا شك ببطلان قوله. ولقوله تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) [الأنعام: 121]، أي يوسوسون لهم بالباطل، ليجادلوكم به، وذلك نص على بطلان أقوالهم أيضا.
ولقوله تعالى: (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) [الزخرف: 36 - 37]، وذلك نص صريح في بطلان أقوالهم أيضا، لأنه لا يفسق إلا من عشي عن قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) لمخالفته لذلك. ولقوله تعالى: (وما كنت متخذ المضلين عضدا) [الكهف: 51] وهم يضلون بدعائهم إلى أقاويلهم الباطلة كما حكم الله تعالى، فكيف يؤخذ بأقوالهم ولم يتخذهم الله عضدا لتبيين الحق؟
وقد قيل: إن أقوالهم صحيحة، ولعل أهل هذا القول يحتجون لذلك بما احتج به بعضهم على صحة تأويل كل الفرق لمتشابه الكتاب العزيز، حيث قال: لا يخلو إما أن يكون الطريق إلى ذلك:
العقل، أو الشرع، أو اللغة، وهم مشاركون في ذلك، بل لا يبعد أن تكون معرفتهم باللغة أوكد من الأئمة عليهم السلام لفراغهم.
والجواب والله الموفق: لا يخلو هذا الاحتجاج من غلط أو تعام ليموه به على الجهال الذين لا يعرفون، لأن الطريق إلى معرفة الأحكام وتأويل المتشابه هو انضمام تثبيت الله وعصمته
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116