الصلاة لا تجزي به.
وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: 286]، وقال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16].
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (1).
وقد علمنا أن من كان كذلك لا يستطيع الترجيح بالعرض على الكتاب والسنة مع علمه أنه لا يعذر عن تجنب الجميع، لأنه لا إثم عليه لو فعل أيهما، وأن الجمع بين الأمرين بدعة إجماعا، إذ لم يتسرع إلا أحدهما، لاتفاقهم على ذلك على سبيل الجملة والله أعلم.
وفي النوع الثاني الوقف، وهو ما اختلف في تعيين المحظور منه مع الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح، كالعمل بما اقتضاه الطلاق المختلف فيه وعدمه، لأن من قال بوقوعه قال: المحظور إمساكها، ومن قال بعدم وقوعه، قال: المحظور إباحة تزويج الغير لها وإسقاط حقوقها.
وقد حرم الله التفرق في الدين كما تقدم، وقال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم.. الآية).