الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ١٠٤
الصلاة لا تجزي به.
وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: 286]، وقال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16].
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (1).
وقد علمنا أن من كان كذلك لا يستطيع الترجيح بالعرض على الكتاب والسنة مع علمه أنه لا يعذر عن تجنب الجميع، لأنه لا إثم عليه لو فعل أيهما، وأن الجمع بين الأمرين بدعة إجماعا، إذ لم يتسرع إلا أحدهما، لاتفاقهم على ذلك على سبيل الجملة والله أعلم.
وفي النوع الثاني الوقف، وهو ما اختلف في تعيين المحظور منه مع الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح، كالعمل بما اقتضاه الطلاق المختلف فيه وعدمه، لأن من قال بوقوعه قال: المحظور إمساكها، ومن قال بعدم وقوعه، قال: المحظور إباحة تزويج الغير لها وإسقاط حقوقها.
وقد حرم الله التفرق في الدين كما تقدم، وقال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم.. الآية).

(1) - أخرجه أحمد 2 / 428، والنسائي 5 / 110، والبيهقي 4 / 326 عن أبي هريرة.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116