وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى الله) كما تقدم، وغير ذلك.
فعلى هذا لا يجوز العمل بالطلاق المختلف فيه، ولا إهماله واعتقاد بطلانه، حتى يبحث عن ذلك بسؤال من أمر الله بسؤاله، في قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر)، حتى يردوه إلى آية ناطقة بأحد القولين، أو سنة مجمع عليها، أو موافقة لكتاب الله تعالى.
وجميع هذا مقتضى مذهب من يقول: إن الحق مع واحد، وإن مخالفه مخط، من قدماء العترة عليهم السلام ومن وافقهم، يظهر ذلك بالتأمل.
وقال بعض متأخري العترة عليهم السلام ومن وافقهم بجواز تقليد الواحد مع الاختلاف، ونفوا وجوب العرض على المقلد الذي يمكنه العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نفوا وجوب العمل بالمجمع عليه والتخيير والوقوف كما ذكرنا في هذا الفصل.
قالوا: لأن العوام كانوا يأخذون من أفراد الصحابة مع الاختلاف بينهم من غير نكير وذلك إجماع.
وقالوا: قد روي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم